عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72042 مشاهدة
آنية الكفار وثيابهم

...............................................................................


تكلموا بعد ذلك على آنية الكفار وثيابهم يجوز استعمالها إلا إذا خيف أنهم يباشرون بها النجاسة، فإذا كانوا مثلا ممن يستحلون الخمر واستعرت منهم قدحا تخشى أن هذا الإناء قد شربوا فيه الخمر قبل أن تشرب اغسله حتى يطهر، أو أخذت منهم قدرا يمكن أنهم قد طبخوا فيه ميتة أو خنزيرا لا تطبخ فيه حتى تتحقق من طهارته أو تغسله؛ وإلا فالأصل أنها طاهرة. كثير من الأواني الآن القدور والصحون والأقداح ونحوها ترد من الكفار هم الذين يصنعونها فإذا كان كذلك فإنها محكوم بطهارتها، وأما ثيابهم .
فالثياب أيضا هذه الأكسية أكثرها ترد مخيطة من بلاد الكفار من النصارى في اليابان أو من الشيوعيين في الصين أو نحوهم ترد مخيطة ومع ذلك تلبس؛ وذلك لتحقق أنها من الماكينة إلى التعليب علبت، وجمعت ثم أرسلت ولم يلبسوها؛ لكن لو كان هناك من هو مجاور لهم استعار منهم ثوبا أو اشتراه مستعملا فنقول: لا يلبسه إلا بعد غسله مخافة أنه يلي عوراتهم، والنصارى ونحوهم لا يختتنون ولا يبالون أن البول يتقاطر على ثيابهم فتكون نجسة، وكذلك أيضا كثير منهم قد يلابسون الخمر يصنعون الخمر يحملها هذا إلى هؤلاء، وقد يتقاطر منها على ثوبه فلا بد من غسله.
يقول: ولا يلبس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته يعني: من شك في شيء. شك في هذا الإناء أو في هذا الماء أو في هذا الثوب الأصل الطهارة فلا يلتفت إلى الشك. الأصل أنها طاهرة والشك لا يزيل اليقين.